استعرضت الورقة الآليات البديلة لتسوية منازعات الاستثمار وفقا لاتفاقية واشنطون لتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى 1965 (الايكسيد). واشتملت على مفهوم منازعات الاستثمار، والتوفيق، والتحكيم من حيث هيئته وحكمه وتضمن إصدار حكمه وتفسيره وإعادة وإلغاء الحكم؛ حيث أجازت الاتفاقية أن يتقدم أحد طرفي المنازعة خلال 120 يوما من تاريخ النطق بالحكم طلب إلغاء الحكم لأي سبب من الأسباب مثل استعمال هيئة التحكيم سلطة زائدة عن اختصاصاتها، وعدم صلاحية عضو من أعضاء هيئة التحكيم وهذه الحالة التي يحتسب فيها مدة 120 يوما من تاريخ اكتشاف عدم الصلاحية أو خلال الثلاث سنوات التي تلي صدور الحكم. وجاءت خاتمة الورقة موضحة آليات بديلة لتسوية منازعات الاستثمار في ضوء أحكام الاتفاقية الدولية لتسوية منازعات الاستثمار – واشنطون 1965 (الايكسيد) والتي انضمت إليها دولة الامارات العربية المتحدة في ديسمبر 1981 ودخلت حيز النفاذ في يناير 1982، كما ذكرت مفهوم منازعات الاستثمار والوسيلتين اللتين قد نصت عليهما الاتفاقية وتتم ممارستهما في مركز تسوية منازعات الاستثمار (الايكسيد) التابع للبنك الدولي وهما التوفيق والتحكيم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ابراهيم, ولاد الدين. (2017). الآليات البديلة لتسوية منازعات الاستثمار وفقا لاتفاقية واشنطون لتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى 1965 "الأيكسيد". المجلة المصرية للقانون الدولى, 73(73), 682-708. doi: 10.21608/ejil.2017.297639
MLA
ولاد الدين ابراهيم. "الآليات البديلة لتسوية منازعات الاستثمار وفقا لاتفاقية واشنطون لتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى 1965 "الأيكسيد"", المجلة المصرية للقانون الدولى, 73, 73, 2017, 682-708. doi: 10.21608/ejil.2017.297639
HARVARD
ابراهيم, ولاد الدين. (2017). 'الآليات البديلة لتسوية منازعات الاستثمار وفقا لاتفاقية واشنطون لتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى 1965 "الأيكسيد"', المجلة المصرية للقانون الدولى, 73(73), pp. 682-708. doi: 10.21608/ejil.2017.297639
VANCOUVER
ابراهيم, ولاد الدين. الآليات البديلة لتسوية منازعات الاستثمار وفقا لاتفاقية واشنطون لتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى 1965 "الأيكسيد". المجلة المصرية للقانون الدولى, 2017; 73(73): 682-708. doi: 10.21608/ejil.2017.297639