التنظيم القانوني لأحكام الحبس الاحتياطي في التشريع العماني على ضوء ما قررته الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق- جامعة ظفار- محافظة ظفار- سلطنة عمان

المستخلص

يعد الحبس الاحتياطي أخطر الإجراءات الجزائية التي تتخذها السلطة المختصة بالتحقيق مع المتهم في مرحلة التحقيق لما ينطوي عليه من مساس بحرية الفرد الذي لم يثبت ارتكابه للفعل الاجرامي وهو ما يتنافى مع مبدأ الاصل في المتهم البراءة والتي تقضي بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة وهو المبدأ الذي أكده النظام الأساسي لسلطنة عمان وكرسه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية المتعلقة بذلك، ونصت عليه مختلف الدساتير وضمنته التشريعات الوطنية للدول.

كما أن الحبس الاحتياطي تبدو خطورته في عدم وجود حكماً قضائياً يقضي به ولكنه اجراء تحقيقي تأمر به السلطات المختصة لمبررات معينة.

ونظرا لخطورة هذا الاجراء فقد قام المشرع العماني بتنظيم أحكامه بقانون الإجراءات الجزائية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99 بما يضمن عدم التعسف في استعماله وذلك بوضع مبررات وضمانات متعددة.

وقد تم تقسيم هذا البحث إلى مبحثين، يتناول المبحث الأول: ماهية الحبس الاحتياطي بينما يتناول المبحث الثاني: المشكلات العملية للحبس الاحتياطي على ضوء الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان على التفصيل الذي تتناوله الدراسة.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية